أحمد بن عبد الرزاق الدويش
57
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت شرع أن تحج عن والدتك إن استطعت ذلك بعد أن تحج عن نفسك ، هذا إذا كانت لا تستطيع الحج في حياتها ، أما إن كانت تستطيع الحج في حياتها فالواجب التحجيج عنها من مالها ، فإن حججت عنها تبرعا كفى ذلك ، ولك في ذلك الأجر العظيم ؛ لأن الحج عنها من أعظم برها ، أما عمتك وشقيقك فإن حججت عن كل منهما فهو بر بهما ، نرجو أن يأجرك الله عليه ، وليس ذلك واجبا عليك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز النيابة في الحج عن شخص واحد السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2658 ) س 1 : هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وإن صديقا لي توفي أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة ، فهل يجوز ذلك ، ويكون لهما أجر ؟ وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة ، وليست بمريضة ؟ فهل يجوز له أن يحج مرة واحدة فيكون حاجا فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه ، أم